جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص370
فلا يتزوج ابنتها، وليتزوجها هي إن شاء “.
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ” قيل: هكذا رواه الشيخان في أكثر النسخ، وذكره الاصحاب في كتب الاستدلال، واحتج به الشيخ وغيره على هذا المطلب، وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ ” رجل باشر امرأته ” بالاضافة الى هاء الضمير، فتكون حينئذ لا تعلق لها بهذا الحكم أصلا.
ومعتبر يزيد الكناسى (2) ” قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة، فقال: احب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام، وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب امها، ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: كذب، مره فليفارقها، قال: فرجعت من سفري، فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام، فوالله ما رفع ذلك عن نفسه، وخلى سبيلها ” وخبر أبي الصباح الكنانى (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ” الحديث، والصحيح عن أبى بصير (4) ” سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لابيه ؟ قال: إنكان الاب أو الابن مسها لم تحل ” وخبر علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى عليه السلام
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 لم يذكر صدره في الوسائل وانما ذكره في الكافي ج 5 ص 416.
(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8.
(4 و 5) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 – 2 مع اختلاف لفظ الاول.