پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص368

لا ينشر) (1) ولكن العمل على الاولى وفاقا للاكثر نقلا مستفيضا ومحصلا، بل هو المشهور كذلك، إذ هو خيرة الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار، وأبى الصلاح وبنى البراج وحمزة وزهرة وسعيد، والعلامة في التذكرة والمختلف، وولده في الايضاح، والشهيد في اللمعة وظاهر النكت، والسيورى في الكنز والتنقيح، وابن فهد في المقتصر وظاهر المهذب، والصيمري في غاية المرام وتلخيص الخلاف، والمحقق الكركي في كنز الفوائد، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، وسبطه الفاضل في شرح النافع، والفاضل الهندي في كشف اللثام، والعلامة الطباطبائى في مصابيحه، والمقدس البغدادي، بل في الكافي روى في ” باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج امها أو بنتها ” الاخبار الدالة على التحريم مقتصرا عليها، وظاهره القول بالحرمة، وقد عرفت أن ابن الجنيد حرم مزنية الاب والابن على الاخر بعد التزويج قبلالوطء، وهو يقتضي التحريم بالزنا قبل العقد بطريق أولى، وفي المحكي عن التبيان والطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى (2)( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء( و ” كل من عقد عليها الاب من النساء تحرم على الابن دخل بها الاب أو لم يدخل بلا خلاف، فان دخل بها الاب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن ؟ فيه خلاف، وعموم الاية يقتضي أنها تحرم عليه، لان النكاح يعبر به عن الوطء كما يعبر به عن العقد، فيجب أن يحمل عليهما ” واللفظ للاول، والثاني قريب منه، وظاهرهما القول بالتحريم، كما أن ظاهر المصنف هنا ذلك أيضا، وفي الغنية أن تحريم أم المزني بها وابنتها هو الظاهر من مذهب أصحابنا، والاكثر من رواياتهم، ثم حكى إجماع الطائفة على تحريم مزنية الاب والابن على الاخر.

وأما القول الاخر فهو خيرة الفقيه والمقنع والمقنعة والمسائل الناصرية والمراسم والسرائر والنافع والارشاد وكشف الرموز، ولم نعرف غيرهم، نعم حكاه في السرائر على ما قيل عن التبيان في تفسير قوله (3):( وأمهات نسائكم(

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 و 7 و 9 و 10.

(2 و 3) سورة النساء: 4 – الاية 22 – 23.

(جواهر الكلام – ج 23)