پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص366

على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية، وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابيه ولا لابنه ” وخبر مرازم (1) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لابيه فوقع، فقال: أثمت وأثم ابنها،وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام ” ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس عدم الحرمة.

لكن قد يقال: إن التعارض بين الادلة جميعها من العموم والخصوص والاطلاق والتقييد فيجب حينئذ حمل المطلق فيها على المقيد والعام على الخاص، ودعوى قصوره عن ذلك مدفوعة بما عرفت، بل قد يقال: إن خبر مرازم المسؤول فيه عن قضية الامرأة هو بعينه ما في خبر الكاهلى، وإن الامام عليه السلام أجابه بالامساك تقية، فان المعروف عندهم كما قيل الحل، بل التعليل فيه مبني على ذلك، ضرورة إمكان الشك في اندراجها تحت الحلال قبل اتخاذها فراشا، إذ ليس الملك لها يجعلها كذلك، ولذا لم تحرم على ابنه ولا على غيره بمجرد الملك، بل لعل ابن إدريس قال بالحل بناء منه على ما ذهب إليه من أن الزنا للسابق لا ينشر حرمة، وستعرف ضعفه.

واحتمال أن النشر هنا باعتبار قيام الملك مقام العقد – فيكون من الزنا اللاحق الذي قد عرفت أنه لا يحرم الحلال وإن كان قبل الدخول، ولذا تردد العلامة في التحريم هنا، مع قوله بأن الزنا السابق ينشر واللاحق لا ينشر – يدفعهما عرفت من ظهور كون المراد بالحلال الفرج المستباح بسببه المخصوص كالعقد أو الذى وطأ بسببه الشامل له ولغيره، كالامة المملوكة الموطوءة مثلا.

وعلى ذلك يتجه بناء هذه المسألة على مسألة نشر الزنا السابق، وهو الذى ذكره المصنف بقوله: (وإن كان الزنا سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمها) بل عن المرتضى والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.