جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص364
مستفيض أو متواتر كالنصوص التي (1) منها المشتملة على التعليل بأنه ” لا يحرم الحرام الحلال ” وأنه ” ما حرم حرام قط حلالا ” وحينئذ (فمن تزوج بامرأة) ودخل بها (ثم زنى بأمها أو بنتها أولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة) له (أو ابنه) كذلك لم تحرم عليه امرأته ومملوكته (فان ذلك كله) وما شابهه (لا يحرم السابقة) بل إطلاقها خصوصا التعليل فيها كالفتاوى عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها، خلافا للمحكي عن أبي علي، فقال: ” إن عقد الاب أو الابن على امرأة فزنى بها الاخر حرمت على العاقد ما لم يطأها، لعموم ” ما نكح آباؤكم ” (2) مع عدم القول بالفرق ولموثق عمار عن الصادق عليه السلام (3) ” في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال: لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لان الحرام لا يفسد الحلال،وكذلك الجارية ” بل حكي عنه بعضهم اعتبار الدخول في عدم النشر مطلقا لا في خصوص معقودة الاب والابن، ولعله لفهم التعميم في خبر الكنانى (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ” لكنه ضعيف جدا، بل في الرياض قد ادعى جماعة من الاصحاب الاجماع على خلافه.
ويمكن منع إرادة الوطء من الاية أوما يعمه، وعلى تقديره يخص بالاخبار
(1 و 4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 0 – 8.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 22.
(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 وفيه ” هل يجوز لابيه ” كما في الكافي ج 5 ص 420 الا أن في الاستبصار ج 3 ص 164 الرقم 597 هل يحل لابيه “.