جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص358
عليها) بلا خلاف معتد به أجد فيه، بل عن التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاصل وعموم الاية (1) وخصوص خبر ابن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام ” لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير اذنهما ” ونحوه خبره الاخر (3) وخبر على بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام ” سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها، قال: لا بأس، وقال: يتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت، ولا تزوجبنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعله فنكاحه باطل ” وخبر مالك بن عطية (5) عن الصادق عليه السلام ” لا تنكح المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، فما عن المقنع من إطلاق المنع كالعكس واضح الفساد، كاحتمال الاستدلال له بقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح (6) ” لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ” إذ هو مطلق يجب حمله على المقيد هذا، ولكن في بعض القيود إن القول بالجواز وإن كرهتا مناف لخبر ابن مسلم (7) عن الباقر عليه السلام ” لا تتزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما “.
وفيه أن الذى عثرنا عليه في الاصول من خبر ابن مسلم ” تتزوج الخالة ” إلى آخره من دون نهي، نعم رواه في المسالك كذلك، والظاهر أنه وهم منه، وعلى تقديره يمكن حمله على إرادة الاذن من العمة والخالة كما جزم به في المسالك، حيث إنه بعد أن ذكر الجواز قال: ” ولكن بشرط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة، وإلا لم يصح، والمصنف أطلق الجواز، وهو محمول على رضا الداخلة، ثم
(1) سورة النساء: 4 – الاية 24.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 – 12 – 3.
(5) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 وفيه ” لا تتزوج المرأة.
” (6 و 7) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 – 5.