جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص354
وهو التقية المستفادة من هذا الصحيح بوجوه من الدلالة، فحينئذ لا ريب في المسألة والله العالم.
(ولا تحرم مملوكة الاب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الاب)، للاصل، وظهور حصر المحرمات في غيرهما، ضرورة عدم اندراجهما في حليلة الابن ومنكوحة الاب، واحتمال كون المراد منهما من جاز وطؤها (و) لو بالملك مقطوع بعدمه، مناف للظاهر من لفظي الحلائل والنكاح.
نعم (لو وطأ أحدهما مملوكته) ولو دبرا (حرمت على الاخر) إجماعا ونصا (1) (ولا يجوز لاحدهما أن يطأ مملوكة الاخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل)،لقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه.
(و) لكن (يجوز للاب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد النصوص (2) إنما الكلام في أن المراد من تقويمها تملكها بعقد شرعي كبيع ونحوه، أو يكفي في دخولها في ملكه مجرد تقويمها على أن تكون مملوكة له بالقيمة في ذمته مثلا لولده، قد صرح غير واحد من الاصحاب بالاول، لاصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي، بل في جامع المقاصد القطع بذلك تارة، ونفى الخلاف اخري، قال: ” ولا يكفي مجرد التقويم قطعا، إذ لا ينتقل الملك، إلا بسبب ناقل، وقبله لا يجوز التصرف، ولا أثر للتقويم بدون العقد المملك، ولا خلاف في شئ من هذه الاحكام ” وهو إن تم إجماعا كفى، وإلا أمكن أن يحتمل الثاني عملا بظاهر النص (3) وما كان كالمتن من الفتوى، ويكون حينئذ شبه فرض القيميات، وحينئذ يتجه احتمال الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الاب لا الجد، وخصوص مملوكة الولد لا البنت، جمودا على ما خلف الاصل على المتيقن، وإن كان الذى يقوى في النظر العموم، للقطع باتحاد الجميع، بل ينبغي
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.
(2 و 3) الوسائل الباب – 40 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.