جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص353
امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام، لا بأس به إن الله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم – الى آخرها – ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء ؟ قال: فقال: لا، ليس هذا مثل هذا، إن الله تعالى يقول: وامهات نساءكم، ولم يستثن في هذه كما اشترطه في تلك، هذه مبهمة ليس فيها شرطوتلك فيها شرط ” مضافا إلى غير ذلك من النصوص (1) المصرحة باعتبار الدخول في تحريم الربيبة وعدمه في تحريم الام التى لم يتعرض فيها للتفسير.
بل قد يظهر من صحيح منصور بن حازم (2) – الذى استدل فيه الخصم، وهو على خلافه أدل – معلومية قضاء علي عليه السلام في ذلك بين الشيعة حتى أنهم كانوا يفتخرون فيه على غيرهم، قال: ” كنت عند أبى عبد الله عليه السلام، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بامها ؟ فقال أبو عبد الله: قد فعله رجل منا، فلم نربه بأسا، فقلت: جعلت فداك ما يفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه السمحة التى أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: من أين أخذتها ؟ فقال: من قول الله تعالى: وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن الى آخرها، فقال علي عليه السلام: هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم، فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل: أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام ؟ فلما قمت ندمت، وقلت: أي شئ صنعت، يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول أنا: قضى علي عليه السلام فلقيته بعد ذلك، فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذى كنت تقول، كان زلة مني، فماتقول فيها ؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى فيها، وتسألني فما تقول فيها ” كما أن منه يظهر الوجه في حمل الخبرين المخالفين بعد فرض دلالتهما،
(1) الوسائل والمستدرك الباب – 18 و 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) ذكر صدره وذيله في الوسائل الباب – 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 وتمامه في الكافي ج 5 ص 422.