جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص351
عن الصادق عليه السلام: ” الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها ” ومضمر محمد بن إسحاق بن عمار (1): ” قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم ماتت أيحل له أن يتزوج امها، قال: سبحان الله كيف يحل له امها وقد دخل بها ؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها يحل له امها، قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ؟ ” ولان الظاهر من الاية (2) كون الدخول قيدا للنساء في الجملتين، لان ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقبت جملا متعاطفة رجوعها الى الكل تسوية بينها.
والاصل مقطوع بما عرفت، واحتمال صحيح جميل بن دراج أو ظهوره في أن قوله: ” يعنى ” من كلام الراوي، بل عن الوسائل أنه رواها عن نوادر ابن عيسى عارية عن هذه الزيادة، وحينئذ فلا يكون حجة بعد عدم تعين كلام الامام له، لجواز رجوع ضمير ” بها ” إلى الام، فالمعنى أنه إذا لم يدخل بالام كانت هي والبنت سواء في الحل، وأما ما يحكى عن الصدوق رحمه الله – من رواية (3) الخبرالمزبور ” الام والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الاخرى ” – فقد قيل من المحتمل قويا أن يكون ذلك من كلام الصدوق تفسيرا بالمعنى، تبعا لما فسر به في تلك الرواية، نعم قد يقال باستفادة كونه مذهبا له في ذلك لكن ينافيه ما صرح به في المقنع، قال: ” إذا تزوج البنت دخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام وقد روي (4) أن الام والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل
(1) الوسائل البالب – 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 23.
(3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.
(4) المستدرك الباب – 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.