جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص349
ينبغى (البحث) فيه (حينئذ في الامور الاربعة).
(أما النكاح الصحيح ف) كل (من وطأ امرأة) ولو دبرا (بالعقد الصحيح) الدائم أو المنقطع (أو الملك) عينا أو منفعة بالتحليل (حرم على الواطئ) أبدا (أم الموطوءة وإن علت) لاب أو أم (وبناتها وإن سفلن) لابن أو بنت، سواء (تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره) أي في حضانته وحفظه وستره بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل بين المسلمين كافة، بل هو إجماع منهم، لقوله تعالى (1): ” وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتىفي حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ” والاماء لو سلم عدم كونهن من النساء فلا فرق بينها وبينهن إجماعا بقسميه.
كما أن التقييد بالحجور فيها غير معتبر كذلك، قال علي عليه السلام في خبر غياث بن ابراهيم (2): ” الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أم لم يكن ” وفي رواية إسحق بن عمار (3) عنه عليه السلام: ” الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتى دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء ” وفي صحيح ابن مسلم (4): ” في رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها ؟ قال: لا هي حرام، وهى ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء ” وفي مرسل جميل (5): ” في رجل له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها قال: لا تحل له أبدا ” الى غير ذلك مما لا يعارضه الشواذ المطرحة من النصوص، كرواية رزين (6) قلت لابي جعفر عليه السلام: ” رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت، ثم وجد ابنتها أيطؤها ؟ قال: إنما حرم الله هذا من الحرائر، وأما الاماء فلا بأس “
(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 18 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 – 3 – 2.
(5) الوسائل الباب – 21 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 8.
(6) أشار إليها في الوسائل الباب – 21 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 16 وذكرها بعينها في الاستبصار ج 3 ص 161 الرقم 584.