جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص348
ام الزوج وجدته وبين غيرهن من النساء، لاطلاق الدليل، خلافا للمحكى عن العامة، ففرقوا بين الصورتين الاولتين، بل الظاهر سماع شهادة بنت الزوجة والزوج ما لم تتضمن شهادة على الوالد، وما عن الشافعية – من أنه لا يتصور شهادة البنت علىأمها بأنها ارتضعت من أم الزوج، لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة – يدفعه منع اشتراطها بذلك، إذ قد يحصل العلم بالاستفاضة ونحوها، ولو شهدت المرضعة بالرضاع منها بين اثنين أو بينها وبين واحد قبلت مع ثلاث أو اخرى ورجل، لانها لم تشهد على فعلها، ولجواز ارتضاعه منها وهي نائمة، ولا تفيد لها أجرة لو ادعتها، بل في القواعد لو شهدت بأني أرضعته فالاقرب القبول ما لم تدع أجرة، أي بأن أقرت بالتبرع أو الابراء أو الاخذ، لانتفاء المانع حينئذ، لكن قد يناقش بأنها شهادة على فعل نفسها، فهى في معنى الدعوى أو الاقرار، وقد يدفع بأن المقصود بالشهادة إنما هو الارتضاع، وهو فعله، بل عن الشافعية وجه بسماع شهادتها وإن ادعت الاجرة وإن لم يقبل منها في دعوى الاجرة، وتقبل شهادتها بالرضاع، والاقوى عدم القبول مطلقا، ضرورة خروج الفرض عن موضوع الشهادة واندراجه في موضوع الدعوى، كما هو واضح، والله العالم. (السبب الثالث) من أسباب التحريم (المصاهرة، وهى) علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها الله تعالى كما جعل النسب، فقال عز من قائل: (1) ” هو الذى خلق من الماءبشرا فجعله نسبا وصهرا ” نعم قد تعارف هنا البحث عن امور الحقت بها إلحاقا وربما عرفها بعضهم بما يشملها توسعا، والامر سهل.
وعلى كل حال فهو أي السبب المذكور (يتحقق مع الوطء الصحيح) الناشئ عن العقد ولو تحليلا أو الملك، (ويشكل) تحققه (مع الزنا والوطء بالشبهة) كما ستعرف الكلام فيه (و) في تحققه أيضا ب (النظر واللمس ف) الذي
(1) سورة الفرقان: 25 – الاية 54.