پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص346

في الشهادات، وإطلاق قول الباقر عليه السلام في رواية ابن أبى يعفور (1): ” تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات ” وإلى خصوص قول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن بكير (2) ” في امرأة أرضعت غلاما أو جارية، قال: يعلم ذلك غيرها، قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها ” فان مفهوم الشرط المعتبر هو تصديقها حيث يعلم ذلك غيرها، والسند مجبور بما عرفت.

ومن ذلك كله يعرف الحال فيما استدل به للخصم من الاصل المقطوع بما عرفت، والاجماع المعارض بمثله الموهون بما سمعت، والمرسل (3) في المبسوط الذى قدبان لك الحال فيه، ودعوى عدم عسر إطلاع الرجال على ذلك الممنوعة على مدعيها، فلا ريب حينئذ في أن الاقوى قبول شهادتهن منفردات فضلا عن حال الانضمام، فيثبت حينئذ كسائر أحوال النساء بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتينأو أربع نسوة، وما أبعد ما بين القول بعدم ثبوته بهن وبين المحكي عن القاضي من عدم ثبوته إلا بهن، لكنه شاذ ضعيف، كضعف المحكي عن التحرير من عدم ثبوته برجل وامرأتين، مع تصريحه بجواز النسوة كالرجلين، وثبوت أحوال النساء بالجميع.

وكيف كان فلا تكفي في ثبوته المرأة والمرأتان وفاقا للمشهور، للاصل بعد معلومية اعتبار المرأتين بواحد فيما تسمع فيه شهادة النساء، بل قد صرح الاصحاب بأن شهادة النساء حيث تقبل على الانفراد يشترط فيها بلوغ الاربع، واستثنوا من ذلك ميراث المستهل والوصية بالمال، فأثبتوا بالواحدة ربع المشهود به، وبالاثنين نصفه وبالثلاث ثلاثة أرباعه، وما عن ابن الجنيد – من أن كل أمر لا يحضره الرجال فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض، ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك – مع ضعفه لا يتأتى في مثل الرضاع، فان

(1) الوسائل الباب – 41 – من كتاب الشهادات الحديث 20.

(2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3.

(3) المبسوط ج 8 ص 175.