جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص345
مظنة الاول كما سمعته من المرتضى الذى يشهد له التتبع، والرواية غير موجودة في الاصول المعتمدة ولا مقبولة حتى عند من حكاها في الموضع الذي نقلها فيه، لما عرفت أنه في هذا الموضوع من الكتاب المزبور قد أفتى بالقبول، ويمكن أن يكون قد أخذهما من الاجماع والاخبار (1) على عدم قبول شهادتهن فيما لا يعسر اطلاع الرجال عليه على وجه كان الاصل فيها عدم القبول، مضافا الى أن الرضاع من ذلك، باعتبار إمكان اطلاع المحارم من الرجال عليه، بل والاجانب مع اتفاق الرؤية، أو تعمدها مع عدم الاثم حال التحمل، أو مع تجديد التوبة، أو مع القول بعدمقدح مثله في العدالة، وفيه منع عدم العسر، فان الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ولا يحل لهم النظر إليه عمدا، لانه في محل العورة التى لا يحل للاجانب النظر إليها، خصوصا بعد اعتبار التفاصيل السابقة في الشهادة بالرضاع، فلا ريب في كونه مما يعسر الاطلاع عليه لهم، ولم يعتد علم الرجال به بالنظر المشتمل على سائر تفاصيله، وحينئذ فيندرج في جميع ما دل على قبول شهادتهن في مثل ذلك من إجماع ونصوص، نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (2): ” تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر ” وفي خبر داود بن سرحان (3): ” أجيز شهادة النساء في الصبى، صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ” كقول الرضا عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل (4): ” يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ” الى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، مضافا الى المعتبرة المستفيضة (5) الدالة على قبول شهادتهن في العذرة والنفاس واستهلال المولود وعيوب النساء المعلوم كون الوجه في ذلك تحريم النظر وعسر الاطلاع وعدم اعتياده، والرضاع إن لم يكن أولى من بعضها فهو مثله، وإلى إطلاق ما دل (6) على قيام امرأتين مقام رجل واحد
(1) الوسائل الباب – 24 – من كتاب الشهادات.
(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 24 – من كتاب الشهادات الحديث 10 – 12 – 7 – – 0 -.
(6) الوسائل الباب – 15 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء.