جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص343
أن الاقرار على حسب الاعتقاد المفروض بطلانه عند الحاكم المخاصمة لا يؤخذ به، وحمله على ما عند الحاكم وإن لم يعلم تقليده له بل وإن علم تقليده لغيره كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين عبارته وعبارة الشاهد، (وأما إخبار الشاهد بالرضاع ف) هو كغيره لابد فيه من العلم به ولو بالقرائن المفيدة له عادة، وحينئذ (يكفى) فيه (مشاهدته) الصبى (ملتقما) حلمة (ثدى المرأة) ذات اللبن (ماصا له على العادة حتى يصدر) فيشهد على البت وإلا لم يقدر أن يشهد على مشاهدة ذلك، إذ يمكن عدم حصول الرضاع منه، وبالجملة لابد من حصول العلم بالرضاع له بأىطريق يكون، كما هو واضح.
المسألة (التاسعة) (إذا تزوجت) امرأة (كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لانها كانت مملوكة فاعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت) زوجا (آخر وأرضعته) أي الصبي (بلبنه حرمت على الزوج، لانها كانت حليلة ابنه) بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق (وعلى الصغير لانها) امه و (منكوحة أبيه) وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها بعد أن أولدها ثم تزوجت بالصغير فأرضعته من لبن الاول، لذلك بعينه.
المسألة (العاشرة) (لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما، لان المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته) إن كان