جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص335
وفيه البحث السابق، كما أنه لا يخفى عليك جريان الصورة السابقة (و) انما المراد هنا بيان أنه (لا يرجع به على الامة) التى أرضعت وإن قلنا بالرجوع به في غيرها (لانه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكه) لعدم تصور أدائه له بعد فرض كونه وما يملكه للمولى، إلا أن الانصاف عدم خلو ذلك عن التأمل إن لم يكن إجماعا، ضرورة اشتراك ضمانه مال الغير – ويتبع به بعد العتق إن أعتق – وضمانه مال مولاه في الدليل الذى هو ” من أتلف ” ونحوه من الخطابات الوضعية التى لا يعتبر في ثبوت الحكم الوضعي بها تحقق الحكم الشرعي، فللمولى حينئذ مطالبته به بعد العتق، وله استيفاؤه من باب الزكاة ونحو ذلك، نعم إن كان إجماع على الفرق بين مال المولى ومال غيره اتجه ذلك، على أنه يجب تقييده بغير المكاتبة، أما هي فقد جزم في المسالك بالثبوت عليها سواء كانت مكاتبة مطلقةأو مشروطة مطلقا لانقطاع سلطنته عنها، وصيرورتها بحيث يثبت عليها مال.
(نعم) هذا كله لو كانت الامة الموطوءة ملكا له أما (لو كانت موطوءة بالعقد) وهي ملك للغير قيل (رجع به عليها، ويتعلق برقبتها وعندي) وعند المصنف (في ذلك تردد) للتردد في أصل ضمان منفعة البضع، (و) أنه بالمسمى أو بمهر المثل، بل قد سمعت أن التحقيق عندنا عدمه، بل (لو قلنا بوجوب العود) أي الرجوع (بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه، بل تتبع به إذا تحررت) إذ ليس هو من قبيل الجنايات التى يباع العبد فيها، وإنما هو من قبيل الاموال التى يتبع بها بعد العتق، فقول القائل يتعلق برقبتها لا وجه له، أللهم إلا أن يريد ذلك، كما هو واضح.