جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص329
ترجيح بلا مرجح، فليس حينئذ إلا البطلان، ومثله يأتي هنا بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الظاهر الاتفاق عليه، بل عن الايضاح دعواه صريحا، لكن ربما أشكل بأن أصالة بقاء صحة نكاح الصغيرة يقتضي ترجيحها، والمانع إنما طرأ في نكاح المرضعة، وفساده بطرو المانع بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه، وقياس ذلك على العقد عليها دفعة قياس مع الفارق، وستسمع الجواب عنهفي آخر البحث، مضافا الى منافاته للمعتبرة.
قال الصادق عليه السلام في الصحيح (1) وفي خبر ابن سنان (2): ” لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه ” وقال عليه السلام في الصحيح الاخر (3) ” في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال: تحرم عليه ” بل في خبر ابن مهزيار (4) الاتى التصريح بحرمة الكبيرة والصغيرة، بل لعله المراد من قوله عليه السلام: ” فسد نكاحه ” أي لكل منهما، فلا إشكال حينئذ في الحكم الاول بأنه بمجرد صدق الامية والبنتية يتحقق انفساخ النكاح، فلا تكون الكبيرة أم امرأته.
بل عند التأمل الصادق يستحيل صدق أمية الزوجة فعلا، ضرورة استلزام صدق الامية فسخ الزوجية، لانه أول آنات صدق البنتية، وكذا الكلام في تحقق الجمع في استدامة العقدين بالنسبة للام وبنتها الذى قلنا: إنه يقتضي فسخ العقدين وحرمة الام دون الربيبة التى له تجديد العقد عليها مع فرض عدم الدخول بأمها، إذ يمكن دفع الاول منهما – بناء على تحقق الحرمة بإرضاع من كانت زوجة – بأنه لو سلمنا عدم الصدق المزبور فعلا لكن لا ريب في أنها كانت زوجة وإن انفسخعقدها في أول أزمنة صدق البنتية بل يمكن دفعه – بناء على عدمه أيضا – بأن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الامية المقارنة لفسخ الزوجية بصدق البنتية إذا الزمان وإن كان متحدا بالنسبة الى الثلاثة أي البنتية والامية
(1 و 2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2.
(4) الوسائل الباب – 14 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.