پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص325

لبطلان العقد الذى باعتبار) استدامت‍ (ه يثبت) استدامة استحقاق (المهر) بل كل عقد يتعقبه الفسخ والانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه، ومنه الاقالة والخيار في البيع المقتضيين رد الثمن الى المشترى والمبيع الى البائع، بل ذلك روح البطلان الذى هو كالصحة المستلزم حصولها في طرف ثبوتها في الطرف الاخر، ومن هنا لم يذكر أحد في المقام وجها لثبوت المهر.

نعم عن التذكرة إن السقوط أقوى، ولعله يؤذن باحتمال عدم السقوط، ووجهه في المسالك بأن المهر وجب بالعقد، والاصل يقتضي استمراره الى أن يدل دليل على خلافه، ولا نص عليه هنا، والرضيعة لا قصد لها، فكان فعلها بمنزلةعدمه، فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لانها فرقة قبل الدخول كالطلاق، وهو أحد وجهي الشافعية، ويضعف بأنها قياس لا نقول به، فإما أن يثبت الجميع لما ذكره، أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها، وكيف كان فالمذهب السقوط.

قلت: لما عرفت – بل لعل ذلك هو ظاهر الحكم بالفساد في النصوص السابقة من غير تعقيبه بشئ، ضرورة استلزام فساد العقد رد كل عوض الى صاحبه، وليس هذا كالموت الذى ليس هو من فواسخ عقد النكاح ومبطلاته، بل حاله كحال تلف المبيع في يد المشترى، وأما الطلاق بعد الدخول فمع أنه ليس من الفواسخ بل هو إيقاع رب عليه الشارع أضداد الصحة – يمكن أن يقال إنه حيث كان بعد الدخول الذى هو سبب استقرار المهر سنة (1) وكتابا (2) لم يؤثر فسخا حينئذ إلا بالنسبة إلى البضع، ولعله لان معوض المهر الانتفاع بالبضع ولو آنا، ضرورة عدم مدة معلومة له كى يوزع المهر عليها.

نعم كان مقتضى ذلك عدم استحقاق شئ مع الطلاق قبل الدخول، لكن ثبت النصف لدليل خاص، كما هو واضح.

(و) من ذلك يعلم الحال فيما (لو تولت المرضعة إرضاعها مختارة) وقد سمى لها مهرا وإن (قيل) كما عن المبسوط وجماعة: إنه (كان للصغيرة

(1) الوسائل الباب – 54 – من أبواب المهور.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 24.