جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص323
وليست هي أيضا من عنوانه، وإنما المحرم منها ما كانت أختا نسبا أو رضاعا، وهى ليست كذلك قطعا، والثالثة إنما تحرم للجمع بينها وبين أختها، وذلك منتف، والرابعة جدة ولده من الرضاعة، وهى ليست أيضا من عنوان النسب وإنما تحرم إذا كانت أما نسبا أو رضاعا أو أم زوجة كذلك، وهى ليست كذلك قطعا لغة ولا عرفا، خلافا لمن عرفت من غير أهل التنزيل إذ هذه إحدى المسائل الثلاث السابقة، الخامسة والسادسة بنت أخ ولد صاحب اللبن أو بنت اخت ولده، وهما ليسا من عنوان النسب، بل إنما يحرمان بكونهما بنت الابن أو بنت ابن الزوجة المدخول بها، وهما ليسا كذلك، والسابعة والثامنة بنت عم ولده أو عمته أو بنت ابن خال ولده أو خالته، وهى ليست من عنوان النسب، وكذلك أم الاخ وأم ولد الولد وأم ولد الاخ وأم العم والعمة والخال والخالة، بل ما كان منها مندرجا في عنوان النسب حرم مثله في الرضاع، وما كان متوقفا منها على نكاح أب أو ولد توقفت الحرمة على حصول سببه في النسب والرضاع، على أن بعض هذه الصور مما لا تندرج في محرم ولو على التعميم المزبور، مثل ما إذا أرضعت ولد أخ زوجها إذ هي أم ولده من الرضاع وأم ولد أخيهمن النسب، ولا يحرم شئ منهما عليه.
وفي رسالة السيد الداماد الفرق بين رضاعها ولد عمها وولد عمتها، فتحرم على زوجها بالاول دون الثاني وكذا ولد الخال وولد الخالة، قال: ” لان الزوج يصير أبا لولد عمها من الرضاعة، وأبوه نسبا محرم عليها، فكذا رضاعا، فهو حينئذ بمنزلة عمها، بخلاف ولد العمة، فان الزوج يكون بمنزلة زوج عمتها، وهو غير محرم عليها، وكذا الكلام في ابن الخال والخالة ” قلت: قد يقال على طريقتهم: إنها تكون في الاول بمنزلة عمة ولده لقيامها مقام امه النسبية والفرض أنها عمة فتحرم عليه، لصيرورتها بمنزلة أخته، وكذا إذا أرضعت ابن خالتها تكون خالة ولده، فتصير حينئذ أختا لزوجته، فتحرم عليه جمعا.
وبالجملة من لاحظ رسالة الداماد قضى منها العجب، وعلم انتهاء الوهم والاشتباه في العلماء، بل وكذا رسالة جدى المرحوم المبرور الاخوند الملا أبى الحسن