پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص321

والشهيد وغيرهم في المسألة الاتية.

وسوى ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس أيضا من حرمة نكاح الفحل أم أم المرتضع، لحرمة ذلك في النسب فيحرم مثله في الرضاع، ولظهور خبر ابن مهزيار (1) فيه، بل هو ظاهر الفاضل في المختلف، فانه بعد أن حكى عن المبسوط الجواز قال: ” وهو وإن كان قويا إلا أن رواية ابن مهزيار على خلافه، فان الامام عليه السلام حكم فيها بتحريم اخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزلة البنت، ولا ريب أن اخت الابن إنما تحرم بالنسب لو كانت بنتا والسبب لو كانت بنت زوجة،فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، وجعل الرضاع كالنسب في ذلك، فيكون في أم الام كذلك قال: ولو لا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ رحمه الله ” ونحوه محكي عن الشهيد في النكت، ثم قال: ” وليس هذا قياسا لانه تنبيه بجزئي من كلي على حكم الكلي “.

وفيه أن ذلك من القياس المنهي عنه، ضرورة صدق تعريفه عليه، إذ ليس هو إلا تعدية الحكم من الاصل الى الفرع، لظن علة متحدة فيهما، والاصل فيما ذكره هو اخت الولد من الرضاع، والفرع هو جدة الولد منه، والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت بالاصل في النص، وما يظن كونه علة التحريم هو كون اخت الولد من الرضاع في موضع من يحرم من النسب، أعني البنت النسبية، وهذا بعينه قائم في جدة الولد من الرضاع، فانها في موضع جدته من النسب، بل لعل ذلك أسوء حالا من القياس الذى قد عرفت أنه تعدية الحكم من جزئي الى آخر، لاشتراكهما فيما يظن كونه علة للحكم، وهو رحمه الله قد حاول تعدية الحكم من الجزئي الى الكلي ونبه على العلة وثبوتها في أول كلامه، وأغرب في عبارته فسمى ذلك تنبيها على الحكم، ونفى عنه اسم القياس.

وكأن الذى أوقع بعض متأخرى المتأخرين في الوهم هو صدور مثل ذلك من الشهيد وبعض عبارات الخلاف والتذكرة الظاهرة في الاجماع على بعض ما يوافق

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10.