پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص320

جواز نكاح أم المرتضع في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة، لان صيرورتهم بحكم الاولاد لابي المرتضع لا يقتضي ذلك بالنسبة الى أم المرتضع إلا بالقياس الممنوع عندنا، نعم لا يبعد إرادة الاب وإن علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار، كما لا يبعد إلحاق الاب الرضاعي للنسبي في الحرمة.

وسوى ما عن الخلاف والنهاية والوسيلة من حرمة أولاده في أولاد الفحل والمرضعة، للتعليل بأن أولادهما بحكم أولاده، وهو يقتضي كونهم بمنزلة الاخوة للمرتضع لابيه، وهو ممنوع، فان الربيبة بمنزلة الولد في الحرمة على الاب، ولا تحرم على أولاده من غير تلك الامرأة، والتعليل للحرمة فيما سيق له من الحرمة على الاب كما عرفت الكلام فيه مفصلا.

وسوى ما عن الشيخ في الخلاف والنهاية من حرمة نكاح الفحل في إخوة المرتضع، بل عن إبن إدريس موافقته على ذلك، مع شدة منافاة المحكي عنه في غير ذلك للتعميم المزبور، بل قال: ” إنه هو الذى يقتضيه مذهبنا لانه لا يجوز في النسب أن يتزوج الرجل بأخت ابنه ولا بأم امرأته فكذا في الرضاع ” بل ظاهر المحقق الثاني في الرسالة الموافقة على ذلك مع شدة إنكاره على هذا التعميم، لكن قال هنا: ” الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة الى أبي المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة الى الفحل نظرا الى العلة المذكورة في الحديثين، فان كانا حجة وجب التمسك بمقتضى العلة المنصوصة، وإلا انتفى التحريم في المقامين ” وفيه أن ذلك ليس من مقتضى العلة وإنما هو نظيرها، ضرورة اقتضائها صيرورة أولاد الفحلوالمرضعة أولادا لابي المرتضع، لا الاعم من ذلك ومن العكس، على أن أخت الولد ليس من عنوان النسب، لان حرمتها لكونها بنتا أو ربيبة دخل بأمها، والرضاع لا يؤثر مصاهرة، وخروج ذلك عن القاعدة بالنسبة الى أبى المرتضع لا يقتضي الخروج بالنسبة الى الفحل.

فمن الغريب ما وقع للمحقق الثاني من الحكم هنا بالتحريم لما عرفت، مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس، حتى أنه أنكر على العلامة (جواهر الكلام – ج 20)