پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص309

المصنف: (هو شاذ مستبعدا تأثير التحليل فيما وقع ومضى محرما، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص، وربما حملت على الفضولي الذى تعقبته الاجازة، ولا بأس به وإن بعد في بعض ألفاظها، بل لا بأس بحمله على تأثير الاذن في التحليل وإن تأخر في الاخراج عن الزنا شبيه الاذن في بعض أفعال المعاملة، كالقبض ونحوه، وهذا كله في النظر في شروط الرضاع. (وأما أحكامه ف‍ (فيه (مسائل: الاولى إذا حصل الرضاع المحرم) وهو ما اجتمعت فيه الشروط السابقة (انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها الى المرتضع) نفسه ونسله (ومنه اليهما ف‍) صار هو وما تولد منه ابنا لهما و (صارت المرضعة له اما و) صار (الفحل) الذى هو صاحب اللبن (أبا وآباؤهما) من الذكور والاناث (أجدادا وجدات وأولاد) كل من‍ (هما) من المرضعة أو غيرها والفحل أو غيره (إخوة) وأخوات (وإخوتهما أخوالا) وخالات (وأعماما) وعمات بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعا عليه إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الامهات وأخوات خاصة جمودا على ما في الاية (1) وهو معلوم البطلان خصوصابعد تواتر قوله صلى الله عليه واله (2) ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” المراد منه على الظاهر أن كلما يحرم من النسب يحرم نظيره في الرضاع، فيشمل حينئذ المحرم من جهة النسب والمحرم من جهة المصاهرة بعد وجود سببها نحوها في النسب، فالبنات والامهات والاخوات العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت منه نحوها من النسب في الحرمة، وكذا حليلة الابن الرضاعي ومنكوحة الاب الرضاعي وأم الزوجة الرضاعية والجمع بين الاختين الرضاعيتين ونحو ذلك كلها يستفاد تحريمها منه مضافا الى النسبيات.

نعم ينبغي ملاحظة خصوص أسماء المحرمات في إثبات الحرمة من جهة الرضاع، وكشف ذلك أن من الواضح البين عدم مدخلية للشارع في تحقيق موضوعات النسب من الابوة والامومة والعمومة والخؤولة ونحوها، بل هي ليست إلا كغيرها

(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.