پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص297

المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبي.

إلا أنه مع ذلك فالانصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم إجماع، ضرورة كونه هو مقتضي قواعد الجمع بين الاطلاق والتقييد، وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنه، بل استعماله فيه مجاز، بل في الكافي في تفسير قوله صلى الله عليه واله: ” لا رضاع – إلى آخره – أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح ” نعم ما عن الاسكافي من النشر بالرضاع بعد الحولين إذا لم يفطم مناف لصريح النص والفتوى، بل الاجماع بقسميه، مع أنه لا دليل عليه إلا الاطلاق والمفهوم اللذين يجب الخروج عنهما بما عرفت، وخبر داود بنالحصين (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم ” الضعيف بلا جابر، أو الموثق الموهون بما عرفت الذى رماه في التهذيب بالشذوذ، وحمله فيه وفي الاستبصار على التقية، بل يمكن حمله على الحولين من ولادتها بناء على عدم اعتبار ذلك في التحريم، (و) الامر في ذلك سهل.

إنما الكلام في أنه (هل يراعى) ذلك أيضا (في ولد المرضعة الاصح) عند المصنف وابن ادريس والفاضل في غير المختلف والشهيدين وفخر الاسلام والكركي وغيرهم بل ربما نسب الى الاكثر (أنه لا يعتبر) للعموم، خلافا للتقي وابنى زهرة وحمزة، بل في الغنية الاجماع عليه، للاصل وإطلاق ” لا رضاع بعد فطام ” (2) وأخبار الحولين (3) ولان ابن فضال (4) سأل ابن بكير في المسجد فقال: ” ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان ؟ أيفسد ذلك بينهما ؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما، لانه رضاع بعد فطام، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا رضاع بعد فطام، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه، قال: وأصحابنا يقولون:

(1 و 2 و 4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 – 1 – 6.

(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 و 5 و 8