پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص288

وأنهما علامتان شرعيتان له على التحقيق الذى تقدم، فما عن الشيخ والتذكرة – من أنهما لمن لم يضبط العدد، ومقتضاه عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العدد – في غير محله، خصوصا بعد إطلاق النص والفتوى مع معلومية اختلاف الاطفال في ذلك اختلافا بينا، نعم قد يقال: إن الظاهر من ملاحظة ما سمعت والعدد ونحوهما عدم اعتبار خصوص اليوم والليلة الحقيقتين فيكفي الملفق حينئذ المقابل لهما في المقدار مع ملاحظة الاتصال فيه مع احتمال العدم.

كما أنه لا يخفى عليك ظهورهما أيضا ولو للاطلاق في أن المراد ارتضاع الصبي فيهما كلما يحتاج إليه، فلا ينافي ارتوائه حينئذ قبل الليلة بيسير على وجه لم يحتج الى الرضاع إلا بعد اتصاف الليل مثلا، ضرورة تحقق الصدق بعد عدماعتبار ابتداء إرضاعه من أولهما، ولا استيعابهما بالرضاع، فتأمل جيدا.

(و) كيف كان ف‍ (يعتبر في) عدد (الرضعات المذكورة) اجتماع (قيود ثلاثة): الاول (أن تكون الرضعة كاملة) بلا خلاف أجده فيه بيننا، للاصل والتبادر والتصريح بها في الاخبار كما عرفت.

(و) الثاني (أن تكون الرضعات متوالية) بالمعنى الذى ستعرفه.

(و) الثالث (أن يرتضع من الثدي) وأما غير العدد من التقدير فلا يعتبر فيه اجتماع ذلك، نعم يعتبر الارتضاع من الثدى في الثلاثة قطعا، لتوقف تحقق مسمي الارتضاع المعتبر في الجميع عليه، وأما كمالية الرضعة فقد عرفت عدم اعتبارها في الانبات، ضرورة إمكان تحققه بالناقصة إذا بقي على ذلك مدة، كما عرفت.

وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبى عمير (1) ” الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتملا ويتضلع وينتهى نفسه ” كخبر ابن أبى يعفور (2) ” سألته عما يحرم من الرضاع، قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه، فان ذلك ينبت اللحم والدم، وذاك الذى يحرم ” يجب حمله على إرادة بيان المنبت من حيث

(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 – 1.

(جواهر الكلام ج – 18)