پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص282

نسخه بخمس معلومات، وأنه صلى الله عليه واله توفي وهي مما تقرأ في القرآن ” والحديث مشهور عندهم، أخرجه الستة إلا البخاري.

(وثالثها) التحريم بالعشر كما حكي عن عائشة وحفصة وطائفة منهم، لما روى عن عائشة (1) أنها قالت: ” نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فما مات رسول الله صلى الله عليه واله وتشاغلنا بموته دخل داجنفأكلها ” ولما رواه عروة في حديث سهلة (2) بنت سهيل ” أن رسول الله صلى الله عليه واله قال لها فيما بلغنا: أرضعيه عشرا تحرمي عليه ” ولكن المعروف في هذه الرواية عندهم أنه قال لها: ” أرضعيه خمسا ” ولذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها خمس رضعات وإن كان كبيرا وبذلك تظهر قوة هذا القول باعتبار بعده عمن جعل الله الرشد في خلافهم.

ومع هذا (أصحهما) سندا (أنه لا تحرم) وأظهرهما دلالة، بل لا صحة في رواية العشر، ضرورة كون العمدة فيها الرواية الاولى، وفي طريقها محمد بن سنان الذى ضعفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري، وقال: إنه غال لا يلتفت إليه، بل روى الكشى فيه قدحا عظيما، بل عن ابن شاذان أنه من الكذابين المشهورين، على أنها مختلفة المتن، فاسدة الحصر، متروكة الظاهر، إذ هي على ما حضرني من نسخة الوافى مروية عن التهذيب عن ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار (3) عن ابى جعفر عليه السلام قال: ” لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة، أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروي الصبي وينام “

(1) سنن الدارقطني ج 4 ص 179 (كتاب الرضاع الحديث 222) وسنن ابن ماجهج 1 ص 599 (باب رضاع الكبير).

(2) ذكره ابن قدامة في المغنى ج 9 ص 193.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 11 وفيه ” الا المخبورة “.