پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص276

وعلى كل حال فما عن بعضهم – من أن الاصل العدد وإنما يعتبر الاخران عند عدم الانضباط به – واضح الضعف، مع أنه لم نتحقق القائل به، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في كونها علامات مستقلة، كل واحدة أصل برأسها، وأنهاكغيرها من العلامات مطردة غير منعكسة، فلا ينتفى التحريم بانتفاء أحدها ما لم ينتف الاخران، أو أن الاصل الانبات والاخران علامتان له على الوجه الذى عرفته، ولعله الاقوى في النظر.

نعم ينبغى أن يعلم أن المدار في التحريم بالاثر استقلال الرضاع في حصوله على وجه ينسب إليه، فلو فرض تركيب غذاء الصبي منه ومن السكر مثلا على وجه الامتزاج بمعنى أنه يرتضع الرضعة الناقصة فيكمل غذاءه بالسكر فيكون التغذى والانبات والاشتداد منسوبا اليهما أشكل ثبوت التحريم به، للاصل بعد عدم صدق النسبة، أللهم إلا أن يدعى أنهما وإن امتزجا في المعدة، إلا أن لكل منهما أثرا مستقلا، فيصدق على كل منهما أنه أنبت لحما وشد عظما، فيتحقق التحريم حينئذ إلا أنه كما ترى.

نعم قد يدعي ذلك فيما لو فرض استقلال الرضاع بالغذاء في وقت والسكر في وقت آخر، كأن يرتضع بالنهار مثلا ويتغذى باللبن وبالليل يتغذى بالسكر، مع أنه أيضا لا يخلو من إشكال، لعدم العلم بصدق النسبة إليه وتحققها وإن استمر على هذا العمل، والاصل الحل، وربما يومئ إليه ما تسمعه من النصوص على عدم النشر بالعشر إذا كن متفرقات بعد حصره الرضاع المحرم بالذى أنبت.

وكيف كان فللعلم بالاثر طريقان: (أحدهما) الرجوع الى قول أهل الخبرة، كما نص عليه جماعة، لان تعيين الموضوع لا يتوقف على الشرع، نعم يعتبر فيه شروط الشهادة من الايمان والعدالة والعدد، فلا حكم للواحد وإن أفاد الظن واكتفي به في مثل المرض المبيح للفطر والتيمم، لان المدار فيه على مطلق الظن، بخلاف المقام المعتبر فيه العلم أوما يقوم مقامه، نعم قد يأتي على قول المفيد والديلمي بالاكتفاء بشهادة الامرأة الواحدة في الرضاع قبول الواحد من باب الشهادة، ولكنه شاذ.