جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص267
معلومية بطلان نكاح الام والاخت.
هذا كله في الشبهة من الطرفين، وإلا ففي الروضة ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب، وهو إن تم إجماعا فذاك، وإلا أمكن التوقيف، سيما فيما إذا كان الزانى الزوج لبعض ما سمعته في الزنا من عدم الفحل شرعا وغيره.
وكيف كان فلا ريب في اعتبار العلم بالامرأة في الحرمة، فلو ارتضع من خنثى مشكل وإن كان قد وطئت بالشبهة لم ينشر حرمة، لتخصيص عمومات الرضاع بما ذكرناه، فانه لا يكاد يشك من لحظ النصوص، خصوصا نحو قول الباقر عليه السلام (1): ” لا يحرم من رضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ” ونحوه مما كان ظاهره إرادة القيدية من جميع ما يذكر فيه ظهورها في اعتبار الانوثة، لا أن الخارج الذكر خاصة كما يشهد له أيضا ما عساه يظهر من بعضهم من دعوى الوفاق على عدم النشر بالرضاع منها.
نعم لا يعتبر في النشر بقاء الامرأة في حبال الرجل قطعا (و) إجماعا ف (لو طلق الزوج وهى حامل منه) ثم وضعت بعد ذلك أو أرضعت وهى حامل بناء على كونه كالولادة (أو) طلقها وهي (مرضع) أو مات عنها كذلك (فأرضعت ولدا نشر) هذا الرضاع (الحرمة كما لو كانت في حباله) بلا خلاف أجده فيه، بلالاجماع بقسميه عليه، بل في المسالك وغيرها أنه لا فرق بين أن يرتضع في العدة ولا بعدها، ولا بين طول المدة وقصرها، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه، لانه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب إليه، لكن إن شرطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبلهما من حين الولادة، وإلا فلا.
(وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني) ولم تحمل منه، بل (و) إن (حملت) منه مع كون اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة، فانه للاول أيضا بلا خلاف أجده فيه، كما عن التذكرة الاعتراف به، للاصل الذي مقتضاه ذلك
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.