پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص266

بقسميه وهو الحجة بعد ما في الدعائم عنه أي علي عليه السلام (1) إنه قال: ” لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم نكاحها، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال ” وبعد ظهور الادلة في غيره، خصوصا بعد ما عرفت من عدم تحقق النسب المقتضي لكون اللبن من غير فحل شرعي، فما عن ابن الجنيد – من أنها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع، وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى – في غير محله، سيما فرقه بين الزانى (و) الزانية.

نعم (في نكاح الشبهة تردد) كما هو ظاهر من السرائر (أشبهه تنزيله على النكاح) أي الوطء بالعقد (الصحيح) وفاقا للاكثر، بل لم نجد فيه خلافا محققا، فان ظاهر المحكي عن الحلي التردد، ولعله للاصل ومنع العموم في الرضاع المطلق في الاية (2) والاخبار (3) المنصرف الى غير الشبهة، لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من الاجماع بغير محل الخلاف، ولا نص عام يدل عليه، مضافا الىمفهوم الصحيح (4) السابق الذى عرفت عدم كونه مساقا لارادة القيدية كمنع دعوى الانصراف المزبور الذى لا ينافيه ندرة وقوع الشبهة، فلا ريب حينئذ في اللحوق بالصحيح، للعمومات المؤيدة بما يحصل من استقراء مشاركته للصحيح في لحوق الاولاد به والاعتداد والمهر ونحو ذلك من الظن، لتنزيله منزلته إلا ما خرج، وإن كنا لم نعثر في النصوص على تشبيهه به أو تنزيله منزلته أو حمله عليه، أللهم إلا أن يقال: إن من الشبهة ما ورد فيه (5) ” لكل قوم نكاح ” المراد منه أن ما بأيديهم من العقود الفاسدة لها حكم النكاح، لا أن المراد منه أنه نكاح حقيقة، ضرورة

(1) المستدرك الباب – 11 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 23.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4.

(5) الوسائل الباب – 83 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.