پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص265

اخرى فهو حرام ” بل في خبره الاخر (1) عنه عليه السلام أيضا ” عن لبن الفحل، فقال ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام ” بتقريب عدم صدق لبن الولد على الحمل، لكن قد يقال: إنه وإن كان في تعريف لبن الفحل إلا أنه لم يسق لبيان ذلك، ولا لارادة القيدية في جمميع ما ذكره، ضرورة عدم انحصاره في ذلك، فالعمدة حينئذ ما سمعت، خلافا للقواعد والمسالك والروضة وظاهر عبارة المصنف الاتية، للاطلاق الواجب تقييده بما عرفت لو سلم شموله للفرض وعدم انسباق الولادة من الرضاع فيها، لتعارفه كما عساه يومئ إليه إرادته من لفظ الرضاع في الخبرين السابقين.

نعم هل يعتبر في الولادة كونها في محل يعيش الولد أو بعد ولوج الروح فيه أو لا يعتبر شئ من ذلك، بل يكفى مطلق الوضع له وإن قلت أيامه ما لم يعرف كونه درا ؟ لم أجد لهم نصا في ذلك، ولا ريب أن الاخير أحوط إن لم يكن أقوى، للاطلاق الذى لا يعارضه عموم الحل بعد أن كان موضوعه ما وراء المحرمات.

بقي شئ، وهو أن ظاهر المصنف وغيره اعتبار الوطء في ترتب حكم الرضاع، ومقتضاه حينئذ عدم العبرة بمن حملت امرأته من مائه السابق الى فرجها من دون دخول ثم ولدت، ولكن فيه أنه مناف لاطلاق الادلة الذى لا يقدح فيه ندرة اتفاق ذلك، فالاولى جعل المدار على تكون الولد من مائه على وجه ينسب إليه الولد الذى يتبعه اللبن حتى في نكاح الشبهة الذى ستعرف كونه بحكم النكاح الصحيح بالنسبة الى ذلك، ولعل تعبير الاصحاب بالوطء باعتبار الغلبة، لا أن المراد اشتراط ذلك على وجه يخرح به ما عرفت وإن كان ربما حكي عن ثانى الشهيدين التصريح باعتبار الدخول، ولكن فيه ما عرفت، والله العالم.

(وكذا) لا ينشر (لو كان عن) وطء (زنا) ولو مع الولادة إجماعا

(1) أشار إليه في الوسائل في الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4وذكره في الكافي ج 5 ص 440.