جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص264
بل ربما استدل عليه بظاهر صحيح ابن سنان (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلامعن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة
(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3 و 4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 – 2.
(5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث.