جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص262
قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الولد للفراش ” بل منها يستفاد كون الجارية فراشا، وفيه بحث يأتي في محله، ولعل المراد هنا بعد العلم بوطء المالك، ويأتى تمام البحث فيه.
أما إذا لم يكن فراش فعلي كما لو فرض اشتباه الجميع فالمتجه القرعة بعد ما عرفت من عدم جريان الاصول على وجه تفيد الالحاق، والمرسل (1) وخبر أبي العباس (2) لا جابر لهما بالنسبة إلى الالحاق بالاخير، بل لعل من ذلك خبرمعاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، ورد قيمة الولد على صاحب الجارية ” الخبر.
وخبر سليمان (4) عنه عليه السلام أيضا ” قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم، فجعل الولد لمن قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للاخيرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه واله حتى بدت نواجده، وقال: لا أعلم فيها شيئا إلا ما قضى على ” وخبر أبى بصير (5) عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” بعث رسول الله صلى الله عليه واله عليا الى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه واله أتاني قوم تبايعوا جارية فوطؤوا أجمع في طهر واحد، فولدت غلاما، فاحتجوا به كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم، وجعلته للذى خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال: النبي صلى الله عليه واله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى لله إلا أخرج سهم المحق ” فتأمل جيدا.
وأما اللبن فلا ريب في تبعيته بثبوت النسب وإن حكي التردد فيه في وطء الشبهة عن ابن ادريس، لكنه في غير محله، ضرورة اندراجه في نحو امهاتكم
(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14 (2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب احكام الاولاد الحديث 12.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 57 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2 – 4.