جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص261
(ومنها) خبر أبى العباس (1) قال: ” إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للاول ” إلا أنها غير وافية بتمام المطلوب الذى منه وطء الشبهة لا بعقد، أللهم إلا أن يدعى عدم القول بالفصل، أو يدعى أن خبرأبي العباس شامل له، أو يقال: إن الحكم فيه للاول لعدم زوال فراشه، أو تتعين فيه القرعة، كما لعله ظاهر المسالك، قال فيها: ” وإنما قيد المصنف بالطلاق مع أن إلحاقه بهما ممكن بدونه، كما لو وطأ زوجته ثم وطأها آخر شبهة، فإن الاقسام تأتي فيه، إلا أنه هنا لا يتوجه الخلاف المذكور في هذه، لثبوت الفراش الملحق للنسب بهما، بخلاف صورة الفرض، فان فراش الاول قد زال باطلاق، فكان الثاني أرجح من هذا الوجه، فيتصور الخلاف، وظاهره القرعة “.
ومنه صورة الجهل بتاريخ الوطء، فان ظاهر النصوص المزبورة معلوم الامكان، لا ما دار بينه وبين الامتناع.
أللهم إلا أن يدعى كون المفهوم منها أعم من ذلك، لكنه مشكل، ولعل المتجه فيه القرعة أيضا بعد ما عرفت من فساد ما في المسالك من دعوى أصالة اللحوق بالثاني، لما عرفته من زوال فراشه بزوال الشبهة، نعم قد يقال بترجيح الفراش الفعلى على الزائل كما عساه الظاهر من أكثر النصوص السابقة مؤيدا بخبر الصيقل (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سمعته يقول وقد سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئسما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخرفوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش، وللعاهر الحجر ” والمراد الاخير الذى عنده الجارية بقرينة خبره الاخر في ذلك (3) إلا أنه قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذى عنده الجارية، لقول رسول الله صلى الله عليه واله: الولد للفراش وللعاهر الحجر ” وخبر سعيد الاعرج (4) عنه عليه السلام أيضا: ” سأله عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الحمل،
(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 12.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 3 – 4.