پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص260

اللثام في رد الاصل بأنه كما أن الاصل عدم التكون سابقا الاصل عدم التكون لاحقا، فالاصل بالنسبة الى كل منهما عدم النسب، لكن مع ذلك في المتن (على تردد أشبهه أنه للثاني، وحكم اللبن تابع للنسب) بل في المسالك نسبته الى الاكثر، معللا له بأن فراش الاول قد زال وفراش الثاني ثابت، فهو أولى من الزائل، ولان صدق المشتق على ما وجد فيه المعنى المشتق منه حالته أولى ممن سبق مع التعارض، للخلاف المشهور أنه مع سبقه يكون مجازا لا حقيقة، وفيه منع ثبوت الفراش للثاني بعد فرض ارتفاع الشبهة، لعدم صدقه هنا حقيقة بناء على أنها فيه بمعنى حال التلبس، بل قد يمنع أصل الفراش في الشبهة للتصريح في الصحاح والقاموس ومختصر النهاية وغيرها بأنه الزوجة، ولا ينافى ذلك لحوق الولد باعتبار احترام الوطء كما في الامة بناء على أنها ليست فراشا كل ذلك مع احتمال القول بأن الطلاق غير مزيل حكم الفراشية ولذا يلحق به مع عدم معارضة غيره.

فالاولى الاستدلال على ذلك بالنصوص، وكأنه لم يعثر عليها، ولذا علله بما عرفت (منها) صحيح الحلبي (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فان وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاهاالذى أعتقها، فان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير “.

(ومنها) المرسل عن زرارة (2) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للاول، وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فهو لامه ولابيه الاول، وإن ولد لستة أشهر فهو للاخير “.

(ومنها) المرسل (3) عن أحدهما عليهما السلام ” في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير، وإن جاءت بولد أقل من ستة أشهر فهو للاول “.

(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 (2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 11.

(3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14.