جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص258
في حديث آخر (1) ” ان كتب الله كلها مما جرى فيه القلم، في كلها تحريم الاخوات على الاخوة فيما حرم وأن جيلا من هذا الخلق رغبوا عن علم بيوتات الانبياء، وأخذوا من حيث لم بؤمروا بأخذه، فصاروا الى ما قدترون من الضلال – ثم قال -: ما أراد من يقول هذا وشبهه إلا تقويه حجج المجوس، فمالهم قاتلهم الله ” وهو صريج فيما ذكرناه، ولذلك حكاه عن البهائم التي لا نسب شرعي بينها، فالقبح الذى لا يخفى على البهائم كيف يخفى على بني آدم إلا على من كان أسوأ منها.
مضافا الى ما فيه من نقصان الشهوة المفضي الى اختلال أمر التناسل الذى هو الغرض الاصلي من النكاح، وأن النكاح لما كان من أعظم علل الضم والاجتماع المطلوبين للتعاون والتشارك والتوسل الى الكمالات الكسبية للانسان وجب أن يكونا من الغايات المقصودة منه، لان مصالح الافعال الحسنة غايات في طلب الحكيم العالم بها، وحيث كان الضم والاجتماع حاصلين مع النسب اللغوي خاصة على أبلغ الوجوه وأحسنه لم يكن لعلقة السبب تأثير في حصولهما، لامتناع تحصيل الحاصل، فلا تكون العلاقة السببية مطلوبة مع وجود النسبية إلا مع ضعف تأثيرها في الاجتماع والضم، كما في أولاد العمومة والخؤولة، فانه ينزل الضعف فيه منزلة العدم، ويجبر بالاذن في النكاح المقتضى للضم، كما في الاباعد.
وعلى كل حال فلا ينبغى التأمل في أن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة، ولا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذى ينساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه فيه، وهو قاض بعدم ترتب الاحكام عليه، لان المنفي شرعا كالمنفى عقلا كما أومأ إليه النفى باللعان، فما في القواعد – من الاشكال في العتق أن ملك الفرع والاصل والشهادة على الاب والقود به وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب -في غير محله، وفي كشف اللثام ” كالارث وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الاختين من الزنا أو إحداهما منه وحبس الاب في دين ابنه ان منع منه – ثم قال – والاولى
(1) ذكر قطعة منه في الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث 5 وتمامه وفى البحار ج 11 ص 223 الطبع الحديث.