پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص256

زنا، وأولى منه الاقدام على الشبهة المحصورة حتى مع العلم بحرمة الاقدام مع بقاء الاشتباه، ضرورة عدم تحقق الزنا بمطلق الحرمة، وخبر الكناسي والحذاء إنما يدلان على عدم سماع دعوى الجهل بالحكم من الامرأة، لمكان كونه كالضروري، وهو غير ما نحن فيه، وكذا ما في أولهما من لزوم الحجة عليها لو علمت بالعدة ولم تدركم هي، فان عليها السؤال.

وبالجملة لا يتحقق الزنا بمثل هذه الحرمة، ولا أقل من الشك في ذلك، فتبقى أصالة ترتب حكم النسب على المسمى اللغوى بحاله، إذ لم يخرج منه إلا بعض الاحكام لولد الزنا المعلوم منه غير الفرد المزبور، ولعله لذا ونحوه أطلق الاصحاب كما سمعت، بل قد سمعت ما يقتضي الاكتفاء بعدم العلم بالحرمة في تحقق الشبهة، ولعله لا يخلو من قوة مع فرض جهله بالحكم الظاهرى وإن كان متنبها للسؤال، لكنه أثم وأقدم، نعم لو علم اجتهادا أو تقليدا بحرمة نكاح المفقود زوجها مع الظن أو الاحتمال أمكن القول بخروجه حينئذ عن الشبهة، وبالجملة لا دليل على اعتبار المعذورية في الوطء الغير المستحق في تحقق الشبهة، بل مقتضى الدليل خلافهفتأمل.

وعلى كل حال فلا فرق في حكم الشبهة بين الاعمى وغيره، فما عن الشيخين وابن البراح من عدم تصديقه لو ادعى الشبهة بظن الزوجية للاجنبية التى وطأها محمول على إرادة الفرق بين البصير والاعمى في أصل دخول الشبهة، فانه لما كان الاشتباه في حق الاعمى قريبا جدا وجب عليه غاية التحفظ، فلم يقبل منه دعواها، لمكان التهمة حينئذ، لا أن المراد منه أنه مع كمال التحفظ لو فرض دخول الشبهة عليه لا يجرى عليه حكم المشتبه، ولذا لم يسمع منه دعواها، ضرورة كون ذلك تخصيصا للادلة من غير مخصص قابل لذلك، كما هو واضح.

(و) كيف كان ف‍ (لا يثبت) النسب (مع الزنا) إجماعا بقسميه، بل يمكن دعوى ضروريته فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه (جواهر الكلام – ج 16)