پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص253

تقييده بما لو ظنا جواز التعويل على خبره جهلا منهما بالحكم، فلو علما بعدم الجواز كانا زانيين، فلا يلحق بهما الولد، ولا عدة عليها منه، ولو جهل أحدهماثبتت العدة ولحق الولد به دون الاخر ” وفي التحرير صرح بالاجتزاء بخبر الواحد، وهو محمول على ما ذكرناه ليوافق القوانين الشرعية.

وقال السيد الفاضل في شرح النافع بعد ايراده عبارة المحقق المنقولة: ” إنه يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن، ليصير الوطء وطء شبهة، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلما بذلك فان الوطء يكون زنا، وينتفى الولد عن الواطئ كما هو واضح ” وقال في الكفاية: ” لو تزوج امرأة لظنها خالية أو موت الزوج أو طلاقا بحكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر مع اعتقاد جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن ردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالاولاد مع الشرائط ولو علما عدم جواز التعويل على قول المخبر بذلك كانا زانيين، فلا يلحق بهما الولد، ولا عدة عليها منه “.

وقد ظهر من ذلك أن إطلاق الظن في تعريف الوطء بالشبهة وكذا عدم العلم بالتحريم ليس محمولا على ظاهره، بل هو مقيد بما يجوز معه الوطء على ما صرحوا به واقتضته طريقتهم المعلومة في استباحة الفروج، ومثل هذا التسامح لا يخلوعنه أكثر التعريفات، سيما تعاريف أهل هذا الفن، فانه لا يكاد يسلم شئ منها عن المسامحة والانتقاض بحسب الطرد والعكس، وقد اشتمل كل من التعريفين المذكورين على خلل غير ما ذكر، فان التعريف الاول يخرج عنه وطء غير المكلف كالمجنون والنائم وغيرهما، وكذا الوطء الجائز شرعا مع عدم ظن الواطء الاستحقاق، كما لو أخبرته الامرأة الغير المأمونة بعدم البعل وانقضاء العدة، فان الظاهر جواز التعويل على خبرها وإن لم يفد الظن، لانها مصدقة على نفسها،