پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص247

أن ذلك لا يزيد على اشتراطي التكليف المتحقق في الفرض، باعتبار أن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، وليس هو شرطا زائدا على اشتراط التكليف كى يتجه ارتفاع الحد بارتفاعه، ولا يخفى على من أحاط بالنصوص (1) الوارة في تحريم الخمر وكل مسكر أنها ظاهرة أو صريحة في أن السكران في أفعاله بمنزلة الصاحى في أفعاله، فيترتب ما يترتب عليه من قود وحد ونفي ولد وغير ذلك، وهو معنى قولهم (2) عليهم السلام: ” إن الخمر رأس كل إثم ” وعدم توجيه الخطاب إليه باعتبار ارتفاع قابليته لذلك لا ينافي ترتب الاحكام ولو للخطاب السابق على حال السكر، كما هو واضح لا يحتاج الى إطناب.

فتحصل من ذلك أن وطء الشبهة ثلاثة أقسام: (الاول) الوطء الذى ليس بمستحق مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، لجهل بالموضوع أو جهل بالحكم الشرعي على وجه يعذر فيه.

(الثاني) الوطء الذى ليس بمستحق مع عدم اعتقاد فاعله الاستحقاق، إلا أن النكاح معه جائز شرعا، كالمشتبه بغير المحصور، والتعويل على إخبار المرأة.

(الثالث) الوطء الغير المستحق، ولكن صدر ممن هو غير مكلف، كالنائم والمجنون والسكران بسبب محلل ونحوهم، وما عدا ذلك والنكاح الصحيح الذى قد عرفت كله زنا، هذا.

ولكن قد يشكل أولا بخروج المكره أللهم إلا أن يكلف دخوله في الثالث بارادة ارتفاع التكليف بالحرمة، وثانيا بخروج التكون من مائه بمساحقة أو غيرها مما هو ملحق به شرعا، وقد يدفع بكون المراد هنا ثبوت النسب من حيث الوطء، وثالثا بأن ظاهر عبارات الاصحاب يقتضي تحقق الشبهة بمجرد الظن وإن لم يكن من الظنون المعتبرة شرعا، بل حصولها مع احتمال الاستحقاق مطلقا ولو مع الشك أو ظن الخلاف، فانهم أطلقوا القول بلحوق الولد فيما إذا تزوج امرأة بظن أنها

(1) الوسائل الباب – 9 و 15 – من أبواب الاشربة المحرمة كتاب الاطعمة والاشربة.

(2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 4 و 7 من كتاب الاطعمة والاشربة.