پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص241

بعضهم أن المراد في الاية خصوص ما لا واسطة فيه، والتحريم في غيره قد استفيد من السنة.

(و) كيف كان فيستفاد من الاية مضافا إلى ذلك أن (مثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الاب وإن علا) على البنت (والولد وإن سفل) على الام (والاخ وابنه وابن الاخت) على الاخت والعمة والخالة (والعم وإن علاوكذلك الخال) على بنت الاخ وبنت الاخت، والضابط من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه، لان التحريم من أحد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف الاخر، ولعل ذلك هو السبب في تخصيص الله تعالى في الاية المحرمات على الرجال ولم يذكر العكس.

نعم قد يناقش فيما ذكره بعضهم دليلا لذلك من أن النكاح مثلا أمر واحد بسيط، فلا يكون حلالا وحراما وإن اختلفت إضافته الى الطرفين، فان ذلك لا يخرجه عن وحدته المانعة من اجتماع الحكمين المتضادين بأنه إن أريد من النكاح العقد فهو الايجاب والقبول، وهما فعلان قائمان بمحلين مختلفين، إذ الايجاب فعل الموجب والقبول فعل القابل، فلا يكون شيئا واحدا، وإن أريد منه الوطء فلا ريب في أن المعنى القائم بالواطئ غير المعنى القائم منه بالموطوء، فإن الوطئ‍ في الواطئ بمعنى الفاعلية، وفي الموطوء بمعنى المفعولية، وهما معنيان متغايران، فلا اجتماع للضدين في محل واحد، بل بذلك يظهر لك التعدد في غير النكاح من المعاملات، كالبيع والصلح والاجارة وغيرها وحينئذ فلا مانع من اختلاف الحكم فيها.

ولعله لذا ذهب جماعة الى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع وقت النداءإذا كان أحدهما مخاطبا بالجمعة دون الاخر، فخصوا المنع بمن خوطب بالسعي، وحكموا بجواز البيع من طرف الاخر نعم رجح جماعة آخرون عموم المنع من حيث الاعانة على الاثم.

وليس الحكم بالتحريم في المقام منها قطعا، للفرق الظاهر بين تحريم العقد على أحد الطرفين في نفس الامر عند تحريمه على الاخر، وتحريم العقد عليه لكونه