پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص239

أو كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما ولو بواسطة.

(والعمات سواء كن أخوات أبيه لابيه أو لامه أولهما، وكذا أخوات أجداده وإن علون، والخالات للاب أو للام أولهما وكذا خالات الاب والام وإن ارتفعن)، فالمراد حينئذ من العمة والخالة ما يشمل العمات والخالات العاليات، أي عمة الاب أخت الجد للاب لاب أو لام أولهما، وعمة الام أخت الجد لها كذلك، وعمة الجد أخت جد الاب لاب أو لام أولهما بالغة ما بلغ، وعمة الجدة أخت جد الام كذلك، وخالتهم أي خالة الاب والام والجد والجدة، وهى كالعمة غير أن اتصالها بالجدات واتصال العمة بالاجداد، ومراتب العمات والخالات هي مراتب الاباء والامهات، فأخوات الاباء والامهات في جميع الطبقات عمات وخالات، فضابط العمة حينئذ كل أنثى هي أخت ذكر ولدت له بواسطة أو غيرها من جهة الاب أو الام أو منهما، أو كل أنثى ولدها وأحد آبائك شخص من غير واسطة، والخالة كل أنثي هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو غيرها أو كل أنثى ولدها وإحدى أمهاتك شخص من غير واسطة، فالعمة العليا والخالة العليا هي أخت الجد وإن علا والجدة كذلك، لا عمة العمة وخالة الخالة، فانهما قد يحرمانفيدخلان في المذكورات، وقد لا يدخلان فلا يحرمان كما إذا كانت العمة القريبة أختا لابيه لامه والخالة القريبة أختا لامه لابيها، فان عمة العمة حينئذ تكون اخت زوج الجدة، وخالة الخالة اخت زوجة الجد، ولا نسب بينه وبينهما، فلا تكونان محرمتين عليه، ولا يدخلان في المذكورات، لانتفاء التحريم، بخلاف ما إذا كانا محرمتين، كما إذا كانت العمة القريبة أختا للاب للاب والام أو للاب والخالة القريبة أختا للام للاب والام أو للام، فان عمة العمة تكون حينئذ اخت الجد وخالة الخالة اخت الجدة، فيحرمان ويدخلان في المذكورات.

(و) أما (بنات الاخ سواء كان الاخ لاب أو لام أولهما وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن) على حسب الضابط الذى سمعته في بنات الاخت.