پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص237

ولو ادعى الزوج إذنها متقدما على العقد أو متأخرا فأنكرت فان كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين، لان الاذن من فعلها، فلا يعلم إلا منها، والاصل لا يعارض بأصالة الصحة هنا، إلا على القول ببطلان الفضولي، وإلا فالاصل عدمالبطلان الشامل للوقوف على الاجازة، وهو لا يجدى، فان نكلت حلف الزوج وثبت العقد، بخلاف الصورة الاولى، إذ لا يمكنه الحلف، لجواز إذنها وإن لم يطلع عليه، خصوصا إذا ادعته قبل العقد.

وإن كان بعد الدخول فالاقرب كما في القواعد تقديم قوله لدلالة الدخول عليه، لان الاصل عدم الاكراه والشبهة، نعم هو مبني على أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر، وإلا فالاصل عدم الاذن، ولا يجدى كون الاصل في الدخول الشرعية فأنه ليس مما فيه النزاع، وإنما الدخول أمر يظهر منه الاذن لاصله.

(الفصل الرابع) (في أسباب التحريم) (وهى) أحد وعشرون وإن اقتصر المصنف منها على (ستة): (السبب الاول) (النسب) ثم الرضاع، والمصاهرة، والنظر، واللمس، والزنا بها، والزنا بغيرها، والايقاب، والافضاء، والكفر، وعدم الكفاءة، والرق، وتبعيض السبب، واستيفاء العدد، والاحصان، واللعان، وقذف الصماء والخرسا، والطلاق، والاعتداد، والاحرام،والتعظيم كزوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم.