جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص235
بما في صحيح الحذاء (1) من غرامة النصف في الفضولي، وإن كنا لم نجد قائلا به صريحا (وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه) ولم تثبت، لانها حينئذ قد فوتت البضع على الامرأة.
لكن نظر فيه في المسالك تبعا لجامع المقاصد بأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا، ثم قال: والاقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب حينئذ ما يضمنه جميعه أو بعضه، قلت: لا ريب في أن مقتضى القواعد ذلك، والتعليل المزبور عليل.
لكن في الحدائق ” أن العمدة في ذلك روايات فيها الصحيح وغيره دالة على الضمان بدعوى الوكالة قد ذكرناها في باب الوكالة ” قلت: الذى عثرنا عليه من النصوص التى اشار إليها (2) دالة على التنصيف بل لعله المشهور، بل لم نجد للقول بضمان المهر كملا دليلا وإن حكي عن الشيخ في النهاية والقاضى سوى التعليلفي خبر التنصيف بأنه ” ضيع حقها بترك الاشهاد ” وسوى ما في بعضه أيضا من ظهور ذلك، لكنه بعد التصريح بالتنصيف فيه لا وجه للاخذ به، فبعد الاغضاء عما في إرادة التعليل حقيقة منه، ضرورة عدم وجوبه عليه أولا، وعدم تماميته فيما لو أشهد ومات الشهود مثلا، الى غير ذلك مما هو قد كرر في محل تحرير هذه المسألة، فحمل الخبر على ذلك غير وجيه.
وربما حمل على إرادة أن المهر لازم لامه لا عليها، أي لها استعادته لو كانت دفعته، والامتناع عنه مع عدم الدفع، وعلى التقديرين هو لها لا عليها، نعم يفهم منه حينئذ عدم لزومه للولد مع الاجازة، بل على الام، ولعله لبذلها إياه من نفسها، فتكون كمن ضمن عن الزوج للزوجة، إلا أنه كما ترى أيضا، فالاولى رد المراد به إلى قائله، أو يحمل على إرادة لزوم المهر، لامه في الجملة على وجه
(1) الوسائل الباب – 26 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الوكالة الحديث 1.