جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص234
بينهما قبل الدخول لم يكن ترجيح لاحدهما على الاخر، فلا محيص عن الحكم بالبطلان بناء على أن الاقتران مقتضى الاصلين، وإن لم نقل بذلك أقرع أو يحكم بالخيار للمرأة أو يفسخ الحاكم العقدين أو يجبرهما على الطلاق، بخلاف المفروض، بل لا يعتبر في صحته على الوجه الذى ذكرناه دعوى الداخل سبق العقد، فيكفيه تشبثه بالزوجية، بل قد يقال إن للعاقد الدخول وإن علم بوقوع عقد آخر، إلا أنه لم يعلم كونه سابقا أو مقارنا اعتمادا على أصالة صحة عقده، لكن الانصاف عدم خلو ذلك كله عن بحث ونظر ليس هذا محله، والله العالم.
المسألة (الثانية) (لا ولاية للام) ولا لاحد من آبائها (على الولد) الصغير بلا خلاف أجده فيه إلا من الاسكافي الذي يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، للاصلوظاهر النصوص (1) السابقة، خصوصا الحاصرة للولاية في غيرها وغير آبائها، نعم لا يبعد رجحان مراعاة إذن الام في تزويج بنتها للمحكى عن رسول الله صلى الله عليه واله (2) أنه أمر نعيم بن النخاع أن يستأمر ام ابنته في أمرها وقال: ” واتمروهن في بناتهن ” فما عن الاسكافي من قيام الام وآبائها مقام الاب وآبائه واضح البطلان.
وحينئذ (فلو زوجته) كان عقدها فضولا كغيرها من الاجانب (ف) ان (رضي لزمه العقد، وإن كره) بطل، لكن عن الشيخ وأتباعه أنه إن رده (لزمها) أي الام (المهر، وفيه تردد) من الاصل بل الاصول، ومن خبر محمد بن مسلم (3) عن الباقر عليه السلام ” إنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المزوج قبل وإن شاء ترك، فان ترك المزوج تزويجه فالمهر لازم لامه ” وعن الشيخ في النهاية الفتوى به، إلا أنه ضعيف السند غير صالح لقطع الاصول، خصوصا بعد إعراض الفحول ومعارضته
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح.
(2) مسند احمد ج 2 ص 97.
(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.