جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص233
أن المصنف حكى ذلك بلفظ القيل، ولعله أراد ما في كتابي الاخبار في صورة عدم الدخول، أو أراد ما في الوسيلة، قال فيها: ” وإن وكلت أخوين لها على الاطلاق وزوجها كل واحد منهما من رجل دفعة صح عقد الاخ الاكبر، وإن سبق أحدهما صح العقد السابق ” وهو صريح فيما حكاه المصنف، بل يمكن تنزيل كلام الشيخ على ذلك كما عرفت.
(و) على كل حال ف (هو) أي القول بتقديم عقد الاكبر مع الاتفاق (تحكم) لعدم المرجح، والخبر (1) مع فقده شرط الحجية في سنده ولا جابر غير صالح،على أنه محتمل لكون العقد منهما فضولا، بل لعل هذا الاحتمال منه أقوى من غيره، باعتبار خلوه من أمارات التوكيل، وحينئذ يكون الاول أحق بها، بمعنى أن الذى ينبغي لها إجازة عقد الاخ الاكبر الذى هو بمنزلة الاب، فلو فرض أنها دخلت بمن عقد له الاصغر لم يكن حينئذ لعقد الاكبر محل للاجازة، فينطبق الخبر المزبور على ما ذكره المصنف بقوله (وإن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت) سواء تقارنا أو اختلفا (والاولى لها إجازة عقد الاكبر) الذى هو بمنزلة الاب (وبأيهما دخلت قبل الاجازة) قولا (كان العقد له) للاكتفاء بالاجازة الفعلية عن القولية، لكون المعتبر الرضا فكلما دل عليه من قول أو فعل كان كافيا على إشكال لنا فيه قد تقدم في محله، أو يفرض تقدم قول عادة قبل الدخول، أو أنها كانت يكفي سكوتها أو غير ذلك، وبذلك كله ظهر لك الحكم في جميع صور المسألة من غير حاجة الى ما أطنب فيه في المسالك من الاكثار في الصور.
نعم بقي شئ وهو أنه قد يقال على المختار بصحة نكاح الداخل بالامرأة في صورة عدم العلم بتاريخ العقدين لو فرض وقوع المخاصمة بعد الدخول، لاصالةالصحة في فعل المسلم، وقوله، ولانه قد حكم له بظاهر الشرع بالزوجية، ولم يعلم فسادها بالاقتران أو السبق، فهو نحو مدعي الصحة والفساد، نعم لو كانت المخاصمة
(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.