پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص229

كونه كباقي التصرفات فيما له الذى ليس له الاعتراض عليه فيه، من غير فرق في المالك المولي عليه بين كونه ذكرا وأنثى، بل في المسالك نبه بذلك على خلاف بعض العامة، حيث منع من تزويج، أمة المولي عليه مطلقا، لانه ينقص قيمتها، وقد تحبل فتهلك، ومنهم من شرط في جواز تزويج الولي كون المولي عليه ممن يجوز له مباشرة التزويج، والكل عندنا ساقط، والفرق بين التصرفين ظاهر، واشتراط التصرف بالمصلحة يرفع احتمال النقص.

قلت: بل الظاهر عدم اعتبار كون الولى ممن يجوز له تزويج المولي عليه، فالحاكم والوصي لهما تزويج مماليك الصغار وإن لم يكن لهما تزويجهما، لما عرفتمن أن ذلك من ولاية التصرف في المال التي هي لهما، بخلاف نكاحهما.

(و) كيف كان ف‍ (يستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا) وإن تأكد في الاولى، بل قد عرفت اعتبار إذنه فيهما من جماعة وإن كان الاقوى خلافه كما تقدم، والاستحباب المزبور مبني عليه، ولذا استدل عليه في المسالك، مضافا الى غلبة كونه أعرف بالانسب من الرجال وأعرف بالاحوال فيها، بل في استبدادها من الغضاضة عليه ما لا يخفى، بل ربما أدى إلى عدم الاهتمام منه بما يهمها في جميع ما يعرض لها من الامور التى يتكلف بها الولي بما سبق من الاخبار الكثيرة (1) الدالة على أن المتولي لتزويجها هو الاب المحمولة بعد معارضتها بما عرفت على ما هو أقل مراتبها من الحمل على الاستحباب، لكن لا يخفى على من تأمل تلك النصوص عدم إفادتها الاستحباب على الوجه المزبور، ضرورة خلوها منطوقا ومفهوما عن الامر لها بالاستئذان خصوصا في الثيب، نعم هي ظاهرة في النهي عن نكاح البكر بدون إذن الاب، وعن مخالفة أمره ونحو ذلك مما يفيد كراهة الاستبداد لها، وهو لا يفيد استحباب الاستئذان، ولعله لذلك ناقشهم في الحدائق فيها وفي المسألة الاتية بعدم الدليل على ما يفيد الاستحباب على الوجهالمزبور، أللهم إلا أن يدعى استفادة ذلك عرفا من أمثال تلك الخطابات، بل هو

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح.