جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص227
شرعي متعلق بالزوج وإن وجب على السيد أداؤه عنه للاذن، كما في كفارات الاحرام، هذا.
وفي كشف اللثام عن الشيخ أنه إن لم يكن مكتسبا قيل: إنها تتعلق بذمته فيقال لزوجته: إن زوجك معسر بالنفقة فان اخترت أن تقيمي معه حتى يجد، وإلا فاذهبي الى الحاكم ليفسخ النكاح وقيل: تتعلق برقبته، لان الوطء كالجناية، واختاره، وقال: إنه أليق بمذهبنا فان يمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، وإلا بيع كله في الجناية، ووقف ثمنه ينفق عليها، والاعتراض بأنه إذا بيع انتقل الى سيد آخر، والثمن من مال الاول، فكيف ينفق منه على زوجته ؟ ظاهر الاندفاع بمنع كون الثمن حينئذ من ماله، وإن سلم فنقول: إنه بالاذن في النكاح ألزم على نفسه الانفاق على زوجته من ثمنه.
لكن الجميع كما ترى، خصوصا مع أن النفقة ليست بأولى من المهر في كونهعوض إتلاف، ولا ريب في أنها على سيده، لانها من توابع ما أذن له فيه، بل ربما ظهر من موثق الساباطى (1) المفروغية منه قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها منه، فان إباق العبد طلاق امرأته، هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان هو رجع الى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال: إن كان قد انتقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج ولم تنقض العدة فهى امرأته على النكاح الاول ” بل يمكن دعوى كونه من الواضحات، فلايطال في تأييده، كما أنه لا يخفى عليك جريان نحو ذلك بما لو كانت الاذن للجارية في التزويج في الصور الاربع، وأنه في أيها يكون العقد فضولا أو لازما، ويلتزم بمهر المثل
(1) الوسائل الباب – 73 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.