جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص222
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، أما أولا فلان العقد على الصغيرين قد يكون من القسم الاول، كما إذا كان لهما ولي نكاح لكن عقد عليهما الفضولي، بل قد يقال إنهما لا يخلوان من المجيز في الحال، بناء على عموم ولاية الحاكم لمثل ذلك، ولعل مراده أن عقد الصغيرين فضولا قد لا يكون له مجيز في الحال بناء على المشهور وحينئذ فلا إيراد عليه من هذه الجهة.
وثانيا أن الاشكال في الصحة وعدمها لا مدخلية له في الاولوية التى تكون سببا لاثبات حكم شرعي.
ومن ذلك يعلم الحال فيما ذكره فيها أيضا تبعا لغيره، من انه لو تغير مورد النص بكون العاقد على الصغيرين احدهما الولي والاخر فضولي فمات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الاخر إطرد الحكم، لان الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما، فإذا ثبت الحكم في الاضعف ثبت في الاقوى بطريق أولى، وبذلك يخرج عن القياس الممنوع.
وكذا ما ذكره أيضا فيها فيما لو كانا بالغين وأوقعه أحدهما عن نفسه والفضولي عن الاخر، أو كان أحدهما بالغا والاخر صغيرا، فأوقع له الولي أنه وإن كان أبعد من جهة الخروج عن المنصوص في كونهما معا صغيرين، لكن ذلك منجبر بالاولوية المزبورة ويظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا، وهو متجه إذا الجميع كما ترى غير خارج عن القياس الممنوع ما لم يصل ذلك الى حد القطع بأولوية الحكم هنا من مورد النص أو مساواته.
وأغرب من ذلك ما فيها أيضا من أن الاقوى اعتبار اليمين وإن لم تحصل التهمة التي هي ليست علة تامة في اعتباره، بل هي حكمة لا يجب اطرادها وحينئذ فلا يستحق شيئا في أعيان التركة بدونه وإن كان ما يعترف به في ذمته أو في عينمن الاعيان من المهر أضعاف ما يدعيه، ولا بعد في توقف ملكه لنصيبه من عين التركة عليه، لان ذلك أمر آخر، وحق خارج لا ملازمة بينه وبين ما يقربه، إذلا يخفى أن لفظ النص في الامرأة، وألحقنا الرجل بها إلحاقا، واليمين إنما يراد مع عدم علمه بصدق المخبر، أما لو علم ولو بقرائن قطعية فلا فائدة في اليمين.