جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص218
عنه، كما أنه، لم يعلم تناول أدلة الحل للفرض، إذ هي نكاح غير أم الامرأة، ولم يعلم كونها كذلك، هذا أقصى ما يمكن أن يقال.
لكن الانصاف عدم خلوه مع ذلك عن الاشكال، خصوصا بعد ملاحظة أصل عدم حصول الاجازة، واستصحاب أحكام الموضوع السابق، مثل جريان هذا العقد والعزل في خبر الحذاء (1) إنما هو للاحتياط في حفظ المال، كالعزل للحمل، فهو مخصوص في محله، ولذا صرحوا باعطائه للوارث مع فرض طول الانتظار ونحوه بجنون ونحوه، فتأمل فانه قد يقال بمعارضة أصالة عدم الاجازة بأصالة عدم حصول المبطل للعقد المتأهل للصحة، والاستصحاب قد انقطع قطعا، ضرورة اندراجها في المعقودة التى هي غير نافذة العقد، نعم هي محتملة لكونها من ذي العقد المقبولأو المردود، ولا أصل ينقح ذلك، فيجب الاجتناب مقدمة كالمعقودة المشتبهة بغيرها، مؤيدا ذلك بتناول أمر الوفاء بالعقد الشامل لمثل هذا العقد للاصيل مثلا، وليس الوفاء به إلا المراعاة لحاله، واجراء حكم المصاهرة ونحوها عليه، لان الوفاء بكل شئ بحسب حاله، بل لعل الامر بعزل المال في الصحيح الاتى (2) لذلك.
نعم من الغريب ما سمعته مع احتمال تحريم الام والاب والابن بمجرد صدور العقد فضولا الذي تعقبه عدم الاجارة ولو من طرف واحد، لاحتمال كون الفسخ من حينه، فانه لا يقتضيه أصل ولا قاعدة ولا فتوى، بل يمكن تحصيل الاجماع أو الضرورة بخلافه، والطلاق غير مجد، ضرورة اعتبار تعقبه للنكاح، والفرض عدم تماميته لعدم حصول الاجازة، وإن قلنا بكونها كاشفة بناء على مدخليتها في تأثير الصحة ولو على جهة الكشف الشرعي فلا يؤثر الطلاق حينئذ فسخا، نعم على ما حققناه سابقا من عدم المدخلية لها في الصحة، وأنه يكفي فيها أن يرضى الذي هو في علم الله كالمحقق يتجه تأثير الطلاق لو صادف الصحة على الاصح، لعدم اعتبار العلم بها فيه فتأمل جيدا، فانه دقيق.
(1 و 2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ميراث الازواج الحديث 1 من كتابالمواريث.