جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص206
المسالة (الخامسة) (إذا كان الولي) رقا ولو مكاتبا قد تحرر أكثره فلا ولاية له على ولده الحر والمملوك الذكر والانثى بلا خلاف ولا إشكال، للاصل وغيره، فلو عقدعلى بنته الصغيرة مثلا الحرة لم يمض عقده وإن لم يناف غرض السيد، بل وإن أذن له، فان إذنه لا تفيده ولاية بعد أن كان ناقصا عنها، لعدم قدرته على شئ، بل لو أذن سيده في العقد على بنته المملوكة له كان ذلك توكيلا من السيد، لا إثبات ولاية، فما عساه يتوهم من بعضهم من ثبوت الولاية حينئذ لما تسمع في كتاب القضاء من أن الاقرب عند المصنف عدم اعتبار الحرية فيه، فينفذ حينئذ قضاؤه بأذن مولاه، وتتبعه الولاية في غير محله، لا مكان الفرق باندراج حكمه بإذن مولاه في القسط والعدل ونحوهما مما أمرنا باتباعه (1)، بخلاف الولاية من حيث الابوة مثلا التى لا شمول في دليلها لمثل الاب المزبور، ومع فرضه فهو في بعض الافراد من تعارض العموم من وجه المرجح فيه غيره عليه من وجوه، بل الظاهر عدم ولايته أيضا من حيث الحكومة وإن أمضينا حكمه، لقصور ما دل عليها عن تناول نحو الفرض الذى هو مولى عليه، كما هو واضح فتأمل.
وكذا لو كان (كافرا ف) انه (لا ولاية له) أيضا إجماعا على ولده المسلم باسلام امه أوجده أو بوصفه الاسلام قبل البلوغ بناء على اعتباره أو بعده في البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها، لنفي السبيل (2) ولان ” الاسلام يعلو ولايعلى عليه ” (3) (ولو كان الاب كذلك ثبتت الولاية للجد خاصة) وبالعكس، ولو كانا معا كذلك كانت الولاية للحاكم الذي هو ولي من لا ولى له (4) بل
(1) سورة الحجرات: 49 – الاية 9.
(2) سورة النساء 40 – الاية 141.
(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب موانع الارث الحديث 11 من كتاب المواريث.
(4) سنن البيهقى ج 7 ص 105.