جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص201
عبارتها للغير، بل ولا لها باذنه كما هو واضح، فما عن الشافعي من سلب عبارتهامطلقا معلوم البطلان.
المسالة (الرابعة) (عقد النكاح يقف على الاجازة على الاظهر) الاشهر، بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين، بل في الناصريات الاجماع عليه، وفي محكي السرائر نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه، والامة نفسها بغير اذن المولى، بل فيه الاجماع على ذلك، بل فيه مضافا الى ذلك دعوى تواتر الاخبار به، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا، للاجماع والنصوص، بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط، مع أنه في محكى النهاية والتهذيب والاستبصار وافق المشهور، بل عنه في الخلاف حكاية الاجماع على صحة الفضولي في نكاح العبد، بل لم نعرف له موافقا قبله ولا بعده إلا ما يحكى عن فخر الاسلام، نعم في الوسيلة ” إن النكاح لا يقف على الاجازة إلا في تسعة مواضع، وهي عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولي، وعقد الابوين على الابن الصغير، وعقد الجد مع عدم الاب، وعقد الاب على ابنه الصغير، وعقد الام عليه، وعقد الاخ والام والعم على الصبية، وتزويج الرجل عبد غيره بدون إذنسيده، وتزويج نفسه من غير إذن سيده ” وكان ذلك اقتصارا على ما في النصوص، ولا ريب في ضعف الجميع، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافها فضلا عما سمعته من محكيه، مضافا الى استفاضة النصوص المعتبرة كخبر محمد بن مسلم (1) عن أبى جعفر عليه السلام ” سألته عن رجل زوجته امه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء الزوج قبل، وإن شاء ترك ” الحديث.
وحسن زرارة (2) ” سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال: ذلك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما، فقلت:
(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 24 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.