پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص196

قلت: هذا مضافا الى ما تقدم في كتاب البيع من الخلاف نصا وفتوى في جواز بيع الوكيل من نفسه، والشراء كذلك فيما لو كان وكيلا على البيع أو الشراء، بل من الاقول في تلك المسألة عدم الجواز حتى مع نص الموكل، وذكرنا أن التحقيق هناك الجواز وأن انسياق الغير في أول النظر لا انسياق تقييد، والفرق بين المقامين بغير الاجماع إن كان في غاية الصعوبة وأما النصوص فهى متعارضة ومن المستبعد القول بالمنع لها وإن كانت الاذن من الموكل حاصلة، كاستبعاد القول بالجواز لها أيضا وإن لم يحصل الاذن، وكذا تقدم أيضا في المكاسب في مسألة ما لو دفع إليه مال ليصرفه في المحاويج ماله دخل في المقام، بل منه يعلم قوة القول بالجواز معالاطلاق المفروض صدقه على ما يقع من الوكيل.

بل منه يعلم الحال فيما ذكره المصنف (و) غيره هنا من أنه (لو وكلته في تزويجها منه) أو تزويجها بمن شاء ولو من نفسه (قيل: لا يصح، لرواية عمار) (1) قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي، قال: لا – الى أن قال -: قللت: فان وكلت غيره بتزويجها منه، قال: نعم ” الحديث (ولانه يلزم أن يكون موجبا قابلا و) لكن (الجواز أشبه) بأصول المذهب وقواعده المستفادة من العمومات الشاملة للفرض، ولا تصلح الرواية المزبورة لقطعها بعد ندرة القول بها والطعن في سندها، بل ودلالتها بما في المسالك من جواز كون المنفي هو قوله: ” وكلتك فاشهد على تزويجي ” فان مجرد الاشهاد غير كاف، وباحتمال الكراهة من النهي، باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقية ونحو ذلك، واتحاد الموجب والقابل بعد التغاير الاعتباري الكافي في تناول العمومات والاطلاقات له غير قادح.

ولذا صرح المصنف وغيره بل لا أجد فيه خلافا بجوازه في الولي للطفلينوالوكيل عن الاثنين وغير ذلك، كما حرر في محله، بل في المتن وغيره هنا (أما

(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.