پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص190

وانسياق إرادة خصوص الايصاء بالخير للوالدين والاقربين من الضمير في الاية مناف لمعروفية الاستدلال بها في النصوص (1) وكلام الاصحاب على عموم الموصى به، كما لا يخفى على من لاحظ ذلك، على أن النصوص كافية في الدلالة على هذا المضمون.

وبصحيح ابن مسلم وأبى بصير (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” سألته عن الذى بيده عقدة النكاح قال هو الاب والاخ والموصى إليه ” وخبر أبى بصير (3) عن الصادق عليه السلام ” الذي بيده عقدة النكاح هو الاب والاخ والموصى إليه ” واشتمالهما على ذكر الاخ لا يسقطهما عن الحجية في غيره مع إمكان حمله على كونه وكيلا لها أو وصيا، وإن صار عطف الوصي عليه من عطف العام على الخاص.

ولا يعارض ذلك الصحيح المضمر (4) ” سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وبنتا والبنت صغيرة، فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أب الابن المزوج فلما أن مات قال الاخر: أخى لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الاول أو الاخير ؟ قالت: الاخير، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب اليك: الزوج الاول أو الزوج الاخير، فقال الرواية فيها أنها للزوج الاخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ” بعد كونه مضمرا في الكافي والتهذيب وعدم ثبوت كون الاخ وصيا على نكاح البنت، وإنكار الاخ الثاني ما فعله الاول، ونسبة ذلك الى الرواية المشعر بالتقية لو فرض كونه من الامام عليه السلام مع التعليل العليل كما هو واضح، كل ذلك بعد منع دعوى عدم ثبوت ولايتهما على الاحداث بعموم ولايتهما على وجه يشمل ذلك.

(1) الوسائل الباب – 32 و 33 و 35 – من كتاب الوصايا.

(2 و 3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب عقد النكاح الحديث 5 – 4.

(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.