جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص189
الاول مضى، وإلا كان فضولا، ضرورة دخول الحاكم في الغير، لكن قد يمنع دوران ولايته على الحسبة، بل ظاهر ما دل عليه من نص وغيره كونه كغيره من الاولياء في موضوع الولاية، وليس هو كولاية عدول المؤمنين، وأيضا قد يمنع عدم الحسبة حال الصغر، ضرورة عدم انحصارها في الوطء ونحوه، وأما الاخبار المزبورة فهى غير مساقة لبيان ذلك، بل المراد منها أن العقد إن كان ممن لهالولاية مضى، وإلا كان فضولا كما لا يخفى على من تأملها، فالعمدة حينئذ الاجماع إن تم.
نعم لا ولاية له (ولا) لغيره على الاصح (على بالغ رشيد) ذكرا كان أو انثى، للاصل والاجماع بقسميه (وتثبت ولايته على من بلغ غير رشيد) بجنون ولم يكن له ولي من حيث القرابة (أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا) له بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعا عليه، لانه ” ولي من لا ولي له ” (1) وفي المسالك استظهر من المتن ثبوت ولايته عليهما مع وجود الاب والجد، واستحسنه في المتجدد دون المتصل، وفيه أن المراد بقرينة كلامه السابق مع عدم الولي القريب، بل لعل ظاهر كلامه المتقدم ثبوتها له في المتجدد فضلا عن المتصل وإن كان فيه ما عرفت. (ولا ولاية للوصي وإن نص له الموصي على الانكاح على الاظهر) الاشهر كما في المسالك بل المشهور كما في غيرها، للاصل بعد عدم ثبوت مشروعية الاحداث لهما على وجه يشمل ذلك، وعدم قابلية نقل الولاية من حيث القرابة بعد الموت، لانقطاعها به، كما لا تقبل الحضانة ونحوها مما يختص بالقرابة النقل بالوصاة،ولانتفاء حاجة الصغير إليه.
وفيه أن الاصل مقطوع بعموم ” فمن بدله ” (2) ونحوه مما دل على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميت المقتضي صحة جميع ما يوصى به إلا ما علم فساده،
(1) سنن البيهقى ج 7 ص 105.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 181